(٢) المغني (٩/ ٤١). (٣) الشرح الكبير (١٠/ ١٥٨ - ١٥٩). (٤) المغني (٩/ ٤١)، وقال أيضًا في "الكافي في فقه ابن حنبل" (٤/ ٢٠٩) ضمن شروط الإحصان: "كون الوطء في نكاح، فلو وطئ بشبهة، أو زنى، أو تسرية: لم يصر محصنًا؛ للإجماع". (٥) الشرح الكبير (١٠/ ١٥٩). (٦) الإقناع في مسائل الإجماع (٢/ ٢٥٥). (٧) شرح الزركشي على الخرقي (٢/ ٤١٨)، وقال أيضًا (٢/ ٤١٨): "ما يحصل به الاحصان الذي يجب به الرجم بالزنا: وهو الإصابة، كأن يطأ الرجل المرأة في القبل، أو توطأ المرأة كذلك. . . ويشترط في هذه الإصابة شروط: أحدها: أن تغيب الحشفة أو قدرها؛ إذ الأحكام إنما تترتب على ذلك، ولا تكفي الخلوة بلا خلاف". (٨) البحر الزخار (٦/ ١٥٠).