للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) المغني (٩/ ٤١)، وقال أيضًا في "الكافي في فقه ابن حنبل" (٤/ ٢٠٩) ضمن شروط الإحصان: "كون الوطء في نكاح، فلو وطئ بشبهة، أو زنى، أو تسرية: لم يصر محصنًا؛ للإجماع"
(٢) العدة شرح العمدة (٥٤٣).
(٣) الشرح الكبير (١٠/ ١٥٩).
(٤) شرح الزركشي على الخرقي (٢/ ٤١٨).
(٥) المبدع (٩/ ٦٢)، باختصار يسير، وممن حكى الإجماع أيضًا ابن ضويان في "منار السبيل" (٢/ ٣٢٦) حيث قال: "ولا نعلم بينهم خلافًا في أن التسري لا يحصل به الإحصان لواحد منهما".

<<  <  ج: ص:  >  >>