للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) روضة الطالبين (٧/ ٩٤)، ونسبه النووي في شرحه لمسلم (١١/ ٢٠٢) إلى أبي حنيفة ومالك، لكن المذهب عند الأحناف والمالكية هو ما سبق بيانه.
(٢) أخرجه مسلم في صحيحه رقم (١٦٩٥).
(٣) وظاهر هذه الرواية يعارض رواية أنه لم يرجمها إلا بعد الفطام، فقيل هما قصتان مختلفتان، وقال النووي شرحه على صحيح مسلم (١١/ ٢٠٢): "قوله: (لما وضعت قيل: قد وضعت الغامدية، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا لا نرجمها وندع ولدها صغيرًا ليس له من يرضعه، فقام رجل من الأنصار فقال: إلى رضاعه يا نبي اللَّه قال فرجمها).
وفي الرواية الأخرى: (أنها لما ولدت جاءت بالصبي في خرقة، قالت: هذا قد ولدته، قال: فاذهبي فأرضعيه حتى تفطميه، فلما فطمته أتته بالصبي في يده كسرة خبز، فقالت: يا نبي اللَّه هذا قد فطمته وقد أكل الطعام، فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين، ثم أمر بها فرجموها):
فهاتان الروايتان ظاهرها الإختلاف فإن الثانية صريحة في أن رجمها كان بعد فطامه وأكله الخبز، والأولى ظاهرها أنه رجمها عقب الولادة، ويجب تأويل الأولى وحملها على وفق الثانية؛ لأنها قضية واحدة، والروايتان صحيحتان، والثانية منهما صريحة لا يمكن تأويلها، والأولى ليست صريحة، فيتعين تأويل الأولى، ويكون قوله في الرواية الأولى: (قام رجل من =

<<  <  ج: ص:  >  >>