للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) انظر: المغني (٩/ ٤٠).
(٢) انظر: المحلى (١٢/ ٨٠ - ٨١).
(٣) ونسبه إلى الإمام مالك القاضي عياض في إكمال المعلم (٥/ ٢٧١)، ثم تبعه النووي في شرح مسلم (١١/ ٢٠٥)، ثم تبعه على ذلك الصنعاني في "سبل السلام" (٢/ ٤١٧)، ولم أجد في كتب المالكية تصريحًا لذلك في حد الرجم، وإنما ينصون على القعود وعدم الربط في حد الجلد، وهو يدل على أن الرجم الإمام فيه مخيَّر في ذلك، فلعلَّ من نسب لمالك القعود في الرجم قاس مسألة الرجم على الجلد.
وذكر وهبة الزحيلي في "الفقه الإسلامي وأدلته" (٧/ ٣٢٨) أن مذهب الجمهور هو رجم الزاني إن كان رجلًا قائمًا، بدون ربط، ولا حفر، ولم يحك خلافًا لأحد من المذاهب الأربعة، واللَّه أعلم.
(٤) انظر: منح الجليل (٩/ ٢٦١).
(٥) ولم أجد للمالكية تصريحًا في ربط اليدين أو إرسالها إذا لم يُحفر للمرجوم، وإنما ينصون على القعود وعدم الربط في حد الجلد، وهو يدل على أن الرجم الإمام فيه مخيَّر في ذلك، ليس فيه أمر مقدَّم على الآخر.
(٦) انظر: شرح مختصر خليل (٨/ ٨٢)، الذخيرة (١٢/ ٧٣).
(٧) انظر: شرح السنة (١٠/ ٢٨٨)، معالم السنن (٣/ ٣٢٢)، ونقل البغوي والخطابي في هذا =

<<  <  ج: ص:  >  >>