للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) أخرجه أحمد (٢/ ٢٤٥)، والترمذي رقم (١٤٢٣)، وأبو داود رقم (٤٤٠٣).
(٢) انظر: الحاوي في فقه الشافعي (١٣/ ٢٥٥)، المغني (٩/ ٧٦).
(٣) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (٣/ ٣٤١).
(٤) التاج والإكليل (٨/ ٤٠٤)، الفواكه الدواني (٢/ ٢١٠).
وإن كان المالكية يفصلون فيقولون: من قذف الصبية التي يوطأ مثلها بالزنا فعليه الحد، أما من قذف الصبي الذي مثله يطيق الوطء فعلى حالين: إن قذفه بأنه زنى فلا حد حتى يبلغ، أما إن قذفه بأنه فُعل به فعليه الحد.
(٥) انظر: المغني (٩/ ٧٦)، كشاف القناع (٦/ ١٠٦)، الإنصاف (١٠/ ٢٠٤).
(٦) انظر: المحلى (١٢/ ٢٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>