للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) هو أبو محمد، عبد اللَّه بن عامر بن ربيعة العنزي، المدني، حليف بني عدي، ولد في عهد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، روى عن أبيه وعمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم، ولد سنة مائة، ومات سنة (٨٥ هـ). انظر: سير أعلام النبلاء ٣/ ٥٢١، العبر في خبر من غبر ١/ ١٠٠، تهذيب التهذيب ٥/ ٢٣٧.
(٢) أخرجه مالك في الموطأ (٥/ ١٢٠٩)، وعبد الرزاق في "المصنف" (٧/ ٤٣٧)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (٦/ ٤٠٨)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٨/ ٢٥١) واللفظ له، وابن كثير في "مسند الفاروق" (٢/ ٥١٠)، قال ابن الملقن في "البدر المنير" (٨/ ٦٤٤): "هو أثر صحيح".
(٣) هو أبو حفص، عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي، أمير المؤمنين، أمه أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطَّاب، كان إمامًا، عالمًا، عابدًا، ورعًا، عادلًا، حتى سماه جماعة بخامس الخلفاء الراشدين، كانت خلافته سنتين وخمسة أشهر، ولد بالمدينة سنة (٦٠ هـ)، وتوفي (١٠١ هـ)، حين سقاه بنو أميَّة السُّمَّ، لما شدَّد عليهم، وانتزع كثيرًا مما في أيديهم. انظر: وفيات الأعيان ٢/ ١٢٨، تهذيب التهذيب ٧/ ٤٧٥، إسعاف المبطأ ٢٢.
(٤) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (٣/ ٣٤٥)، نيل الأوطار (٦/ ٣٣٧).
(٥) انظر: المحلى (١٢/ ٦٨).
فالظاهرية يرون أن الأماء حدَّهن في القذف أربعون جلدة نصف حد الحرائر، أما العبيد فيحدون ثمانون جلدة كالأحرار.
وهنا يُنبَّه إلى أن ابن حزم خالف مذهبه في هذه المسألة، ووافق الجمهور، فذهب إلى أن العبيد والأماء يحدُّون في القذف أربعون جلدة على النصف من حد الأحرار.
(٦) انظر: سبل السلام (٢/ ٤٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>