للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) انظر: الشرح الكبير (١٠/ ٢٣٠)، الفروع (٦/ ٩٤).
(٢) انظر: بدائع الصنائع (٧/ ٥٥).
(٣) انظر: المغني (٩/ ٨٦)، الفروع (٦/ ٩٤).
وقد نسب ابن قدامة في "المغني" (٩/ ٨٦)، والماوردي في "الأحكام السلطانية" (٢٨٦) وغيرهما إلى الحنفية القول بأن قذف الميت لا يوجب الحد، وهذا فيه نظر من وجهين:
الأول: أن الحنفية ينصون في كتبهم على أن من قذف ميتًا وجب عليه الحد، لكنهم يخصون المطالبة بالولد وإن نزل، وبالوالد وإن علا، وقد سبق كلام الكاساني عند ذِكر من نقل الإجماع في المسألة، ولم أجد -بعد البحث- في شيء من كتبهم- القول بأن قذف الميت لا يوجب الحد. الثاني: أن جمع من أهل العلم المحققين نسبوا إلى أبي حنيفة القول بمطالبة الورثة للحد، منهم الإمام الشافعي في "الأم" (٧/ ١٦) حيث قال: "إذا قذف الرجل رجلًا ميتًا فإن أبا حنيفة رحمه اللَّه تعالى كان يقول: لا يأخذ بعد الميت إلا الولد أو الوالد".
والذي ذهب إليه الحنفية من سقوط حد الميت هو في مسألة ما إذا قذف حيًا ثم مات المقذوف قبل المطالبة بالحد، فإنه يسقط الحد حينئذ، وليس لأحد من الورثة وغيرهم المطالبة بالحد، وهذه المسألة هي محل خلاف آخر فالحنابلة موافقون للحنفية في ذلك.
فلعل من حكى عن الحنفية سقوط الحد بقذف الميت غفَل عن هذا التفصيل، واللَّه تعالى أعلم. انظر: المبسوط (٩/ ١١٢)، العناية شرح الهداية (٥/ ٣٢٢)، تبيين الحقائق (٣/ ٢٠٢)، المغني (٨/ ٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>