للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) المغني (٩/ ١٣٦).
(٢) الشرح الكبير (١٠/ ٣٣٠).
(٣) شرح النووي (١٣/ ١٤٩)، ومراد النووي بعصير العنب هنا أي مما هو خمر، فيحرم شرب ما لا يُسكر منه، أما مطلق عصير العنب إذا لم يكن خمرًا فشربه جائز كما حكاه النووي في "شرح مسلم" (١٣/ ١٤٩) بقوله: "سُلَافة العنب عند اعتصارها وهي حلوة لم تسكر فهي حلال بالإجماع"، وكذا حكاه العراقي بنفس أحرف النووي كما في "طرح التثريب" (٨/ ٤٦). وحكى الإجماع قبل النووي القاضي عياض في "إكمال المعلم" (٦/ ٢٢٧)، ولعله أول من حكى الإجماع بهذه اللفظ، ثم تبعه على ذلك النووي، ثم العراقي، واللَّه تعالى أعلم.
(٤) مجموع الفتاوى (٣٤/ ١٩٦)، وقال أيضًا (٣٤/ ٢٠٢): "أما الخمر التي هي عصير العنب الذي إذا غلا واشتد وقذف بالزبد فيحرم قليلها وكثيرها باتفاق المسلمين، ومن نقل عن أبي حنفية إباحة ذلك فقد كذب".
(٥) طرح التثريب (٨/ ٤٦)، وقال أيضًا (٨/ ٤١ - ٤٢): "وقد أجمع المسلمون على تحريم ما كان منها من عصير العنب بمجرد الشُّرب، وإن قلَّ".
(٦) فتح الباري (١٠/ ٤٠).
(٧) عون المعبود (٩/ ٥٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>