للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) رواه الشافعي في "الأم" (٦/ ١٩٤)، وأخرج ابن أبي شيبة (٦/ ٥٣٣) عن عطاء "أنه لا يرى في الريح حدًا".
(٢) انظر: فتح الباري (٩/ ٥٠)، حيث قال: "ولما حكى الموفَّق في "المغني" الخلاف في وجوب الحد بمجرد الرائحة اختار أن لا يحد بالرائحة وحدها، بل لا بد معها من قرينة كأن يوجد سكران أو يتقيأها، ونحوه أن يوجد جماعة شهروا بالفسق ويوجد معهم خمر ويوجد من أحدهم رائحة الخمر".
ولم أجد هذا الاختيار للموفق في "المغني" بل حكى الخلاف في المسألة ونصر مذهب الحنابلة بعدم الحد بموجب الرائحة كما في المغني (٩/ ١٣٨ - ١٣٩)، وإن كان إقامة الحد بموجب القيء كأنه يميل للقول به لكنه لم يصرِّح وإنما قوَّى الأدلة في ذلك.
(٣) انظر: المغني (٩/ ١٣٨)، فتح الباري (١٠/ ٦٥).
(٤) فتح الباري (٩/ ٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>