للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: "وأجمعوا على أنه يسقط عنها فرض الصلاة، فلا تقضي إذا طهرت" (١).

وقال: "وأما الحائض والنفساء، فلا صلاة عليهما، ولا قضاء بالإجماع" (٢). ونقله عنه الشوكاني (٣).

الزيلعي (٧٤٣ هـ) حيث يقول: " (وتقضيه دونها) أي: تقضي الصوم دون الصلاة، . .، وعليه انعقد الإجماع" (٤).

ابن مفلح (٧٦٣ هـ) حيث يقول: "الحيض، وهو دم طبيعة، يمنع الطهارة له، . .، والصلاة (ع) (٥)، ولا تقضيها (ع) " (٦). أي: ويمنع الصلاة، ولا تقضيها إجماعًا.

المرداوي (٨٨٥ هـ) حيث يقول: "ويمنع عشرة أشياء: فعل الصلاة، ووجوبها، وهذا بلا نزاع، ولا تقضيها إجماعًا" (٧).

ابن حجر (٨٥٢ هـ) حيث يقول بعد حكاية خلاف سمرة في المسألة (٨): "لكن استقر الإجماع على عدم الوجوب كما قاله الزهري وغيره" (٩). ونقله عنه الشوكاني (١٠).

ابن نجيم (٩٧٠ هـ) حيث يقول: " (فتقضيه دونها) أي: فتقضي الصوم لزومًا دون الصلاة، . .، وعليه انعقد الإجماع" (١١).

الشربيني (٩٧٧ هـ) حيث يقول: "ويجب قضاؤه بخلاف الصلاة، . .، وانعقد الإجماع على ذلك" (١٢).

الشوكاني (١٢٥٠ هـ) حيث يقول في خلاف الخوارج في المسألة: "والخوارج لا يستحقون المطاولة والمقاولة، لا سيما في مثل هذه المقالة الخارقة للإجماع، الساقطة عند جميع المسلمين بلا نزاع" (١٣).


(١) "المجموع" (٢/ ٣٨٣).
(٢) "المجموع" (٣/ ١٠).
(٣) "نيل الأوطار" (١/ ٣٤٨).
(٤) "تبيين الحقائق" (١/ ٥٦).
(٥) وهذه العلامة عنده تعني الإجماع، انظر: (١/ ٦٤).
(٦) "الفروع" (١/ ٢٦٠).
(٧) "الإنصاف" (١/ ٣٤٦)، وانظر: "حاشية الروض" (١/ ٤٠٦).
(٨) سيأتي في الخلاف في المسألة.
(٩) "فتح الباري" (١/ ٤٢١).
(١٠) "نيل الأوطار" (١/ ٣٤٨).
(١١) "البحر الرائق" (١/ ٢٠٤).
(١٢) "مغني المحتاج" (١/ ٢٧٩)، وانظر نحو هذه العبارة: "نهاية المحتاج" (١/ ٣٢٩).
(١٣) "نيل الأوطار" (١/ ٣٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>