(٢) انظر: المحلى (١٢/ ٣٥٦)، وقال ابن حجر في "فتح الباري" (١٢/ ٧٢): "الطبري وابن المنذر وغيرهما حكوا عن طائفة من أهل العلم أن الخمر لا حد فيها وإنما فيها التعزير"، وكذا حكاه الشوكاني في "نيل الأوطار" (٧/ ١٦٩) فقال: "وحكى ابن المنذر والطبري وغيرهما عن طائفة من أهل العلم أن الخمر لا حد فيها، وإنما فيها التعزير". (٣) الشرح الممتع على زاد المستقنع (١٤/ ٢٩٥)، إلا أنه يرى وجوب جلد شارب الخمر بأربعين جلدة فما فوق، لكن جلده هو من باب التعزير، وليس من باب الحد، واللَّه تعالى أعلم. (٤) أحمد (١٣/ ١٨٣)، وأبو داود رقم (٤٤٨٤)، والنسائي رقم (٥٦٦٢)، وأخرجه الترمذي رقم (١٤٤٤)، من حديث معاوية -رضي اللَّه عنه-. (٥) انظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع (١٤/ ٢٩٥).