للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) البخاري رقم (٦٣٩٨).
(٢) انظر: فتح الباري (١٢/ ٦٥).
(٣) انظر: الحاوي الكبير (١٣/ ٣٢٥)، المبدع (٩/ ١٤٢).
(٤) انظر: المحلى (١٢/ ٣٦٨)، وليس المراد أنه إن شرب أربع مرات أنه يُقتل، وإنما المراد أنه إن أقيم عليه الحد ثلاث مرات، ثم جيء به في المرة الرابعة فإنه يقتل، فالعبرة بإقامة الحد، لا بعدد مرات الشرب.
(٥) المحلى (١٢/ ٣٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>