للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) وقد أخذ الإمام أحمد بهذا الحديث فأوجب على السارق ضعفي ما سرق، وهو سورة من صور العقوبات المالية. انظر: المغني (٩/ ١٠٥)، دقائق أولي النهى (٣/ ٣٧٥)، كشاف القناع (٦/ ١٣٩).
(٢) هو عبد الرحمن بن حاطب بن أبي بلتعة اللخمي، ولد في زمن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ذكره جماعة في الصحابة، وذكره البخاري ومسلم وابن سعد والجمهور في التابعين، قال ابن سعد: "كان ثقة، قليل الحديث"، مات سنة (٦٨ هـ). انظر: الإصابة ٥/ ٣٠، تهذيب التهذيب ٦/ ١٥٨.
(٣) هو أبو عبد اللَّه، كثير بن الصلت بن معدي كرب بن وكيعة بن شرحبيل بن معاوية الكندي، المدني، روى عن أبي بكر وعمر وعثمان وزيد بن ثابت وجماعة، وكان كاتبًا لعبد الملك بن مروان على الرسائل ذكره بن سعد في الطبقة الأولى من تابعي أهل المدينة، وثقه العجلي، وابن حبان، قيل أنه أدرك النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وجزم أبو حاتم الرازي وأبو أحمد العسكري وابن مندة وغيرهم أنه ولد في عهد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. انظر: تاريخ دمشق ٥٠/ ٣٤، الكاشف ٣/ ٥، تهذيب التهذيب ٨/ ٤١٩.
(٤) الرجل الذي من مزينة لم أجد له ترجمة خاصة بهذه القصة.
(٥) أخرجه مالك في الموطأ (١٤٣٦).
والحديث من حيث السند صحيح كما قال ابن حزم في المحلى (١٢/ ٣٠٧): "هذا أثر عن عمر كالشمس"، لكن أهل العلم لم يأخذوا بعموم الحديث كما قال ابن عبد البر في الاستذكار (٧/ ٢٠٩): "أدخل مالك هذا الحديث في كتابه الموطأ وهو حديث لم يتوطأ عليه، ولا قال به أحد من الفقهاء ولا أرى العمل به".

<<  <  ج: ص:  >  >>