للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) أما إن تركها جاحدًا وجوبها فهو كافر، فيستتاب أو يُقتل، وقد حكى الإجماع على كفر تارك الصلاة حاجدًا لها جمع من أهل العلم فقال الخطابي في "معالم السنن" (٤/ ٣١٤): "التروك على ضروب: منها ترك جحد للصلاة، وهو كفر بإجماع الأمة"، وقال ابن حزم في "المحلى" (٢/ ٤): "لا خلاف من أحد من الأمة في أن الصلوات الخمس فرض، ومن خالف ذلك فكافر"، وقال ابن عبد البر في "الاستذكار" (٢/ ١٤٩): "أجمع المسلمون على أن جاحد فرض الصلاة كافر، يُقتل إن لم يتب من كفره ذلك"، وقال ابن رشد الجد في "المقدمات" (١٠٠): "فمن جحد الصلاة فهو كافر يستتاب، فإن تاب وإلا قُتل. . . . بإجماع أهل العلم، لا اختلاف بينهم فيه"، وقال القاضي عياض في "إكمال المعلم" (١/ ١٨١): "أجمع المسلمون على قتل الممتنع عن أداء الصلاة والزكاة، مكذبًا بهما"، وقال ابن الأثير "النهاية في غريب الأثر" (٤/ ١٨٧): "من أنكر فرضية أحد أركان الإسلام كان كافرًا بالإجماع"، وقال ابن قدامة في "المغني" (٩/ ٢١): "لا خلاف بين أهل العلم في كفر من تركها جاحدًا لوجوبها، إذا كان ممن لا يجهل مثله ذلك"، وقال بهاء الدين المقدسي في "العدة شرح العمدة" (٥٥): "فمن جحد وجوبها لجهله عُرِّف ذلك، وإن جحدها عنادًا كفر بالإجماع"، وقال القرطبي في "تفسيره" (٨/ ٧٤): "ولا خلاف بين المسلمين أن من ترك الصلاة وسائر الفرائض مستحلًا كفر"، وقال النووي "شرح مسلم" (٢/ ٧٠): "أما تارك الصلاة فإن كان منكرًا لوجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين خارج من ملة الإسلام"، وقال شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ): "لا خلاف بين أهل العلم في كفر من ترك الصلاة جاحدًا لوجوبها، إذا كان ممن لا يجهل مثله"، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (٢٨/ ٣٠٨). "أما إذا جحد وجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين"، وحكى الإجماع أيضًا محمد ابن مفلح في "الفروع" (١/ ٢٩٥)، والبابرتي في "العناية شرح الهداية" (١/ ٢١٧)، وابن فرحون في "تبصرة الحكام بأصول الأقضية ومناهج الأحكام" (٢/ ١٨٨)، وإبراهيم ابن مفلح في "المبدع" (١/ ٣٠٥)، والعيني في "عمدة القاري" (٢٤/ ٨١)، وابن حجر الهيتمي في "تحفة المحتاج إلى شرح المنهاج" (٣/ ٨٣)، والشوكاني في "نيل الأوطار" (١/ ٣٦١)، وغيرهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>