للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعند المالكية: قال النفراوي (١): "ما وضع لمنع الجاني من عوده لمثل فعله، وزجر غيره" (٢).

وعند الشافعية: قال الشربيني: "عقوبة، مقدرة، وجبت حقا للَّه تعالى كما في الزنا، أو لآدمي كما في القذف" (٣).

وعند الحنابلة: قال البهوتي (٤): "عقوبة، مقدرة، شرعًا، في معصية؛ لتمنع من الوقوع في مثلها" (٥).

وبالنظر إلى التعاريف السابقة يتبيَّن أن ثمة تقارب في التعريف الاصطلاحي بين المذاهب، عدا المالكية فإن التعريف الذي ذكروه فيه قصور بيِّن (٦).

والمختار في ضابط الحد اصطلاحًا أن يقال: هو عقوبة مقدرة شرعًا على


(١) هو أحمد بن غانم -أو غنيم- بن سالم ابن مهنا، شهاب الدين، النفراوي -من بلدة نفرى بمصر-، الأزهري، فقيه مالكي، نشأ بنفرى وتفقه بها، من كتبه: "الفواكه الدواني"، و"شرح الآجرومية"، ولد سنة (١٠٤٣) هـ، ومات في القاهرة سنة (١١٢٥) ص. انظر: معجم المطبوعات العربية والمعرَّبة ليوسف إلياس ١٨٦٣، الأعلام ١/ ١٩٢، معجم المؤلفين ٢/ ٤٠.
(٢) الفواكه الدواني على رسالة أبي زيد القيرواني (٢/ ١٧٨)، وانظر: حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب للعدوي (٢/ ٢٨٨).
(٣) مغني المحتاج (٥/ ٤٦٠)، وانظر: حاشية الجمل لزكريا الأنصاري (١٠/ ٥٤)، تحفة الحبيب على شرح الخطيب للبجيرمي (٤/ ١٦٧).
(٤) هو منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن إدريس البهوتي، -نسبة إلى "بهوت" من قرى مصر، الحنبلي، شيخ الحنابلة بمصر في عصره، من كتبه: "الروض المربع شرح زاد المستقنع المختصر من المقنع"، و"كشاف القناع عن متن الاقناع"، و"دقائق أولي النهى لشرح المنتهى"، وغيرها، ولد سنة (١٠٠٠ هـ)، وتوفي سنة (١٠٥١ هـ). انظر: خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر للمحبي ٤/ ٤١٤، الأعلام ٨/ ٢٤٩.
(٥) حاشية الروض المربع (٧/ ٣٠٠)، وانظر: كشاف القناع (٦/ ٧٧)، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى للرحيباني (٦/ ١٥٨).
(٦) وسيتبين وجه القصور عند بيان التعريف المختار مع بيان محترزاته.

<<  <  ج: ص:  >  >>