للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا القول حَكى عليه الإجماع جماعة من أهل العلم منهم ابن المنذر (١)، وأبو بكر الجصاص (٢)، وابن عبد البر (٣)، وابن العربي (٤)، وابن هبيرة (٥)، وابن قدامة (٦)، وغيرهم (٧).

وخالف في ذلك ابن حزم فلم ير للحرز اعتبارًا في وجوب الحد (٨).

يبلغ نصابًا: أي أن يبلغ المال المسروق نصابًا (٩)، وهذا الشرط نقل فيه غير واحد من أهل العلم الإجماع عليه، منهم الطحاوي (١٠)، والكاساني (١١)، وابن قدامة (١٢)، وشمس الدين ابن قدامة (١٣)،


(١) الإجماع (١١٠).
(٢) أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٥٨٧).
(٣) الاستذكار (٧/ ٥٤١)، وانظر: (٧/ ٥٧١ - ٥٧٢).
(٤) أحكام القرآن (٢/ ١١١).
(٥) الإفصاح عن معاني الصحاح (٢/ ٢٠٥).
(٦) المغني (٩/ ١٠٣).
(٧) انظر: تفسير القرطبي (٦/ ١٦٣)، (٦/ ١٧٠)، فتح القدير (٥/ ٢٨٠)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج (٩/ ١٣٣)، مغني المحتاج (٥/ ٤٧٤)، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (٧/ ٤٤٨)، حاشية الروض المربع (٧/ ٣٦٢).
(٨) المحلى (١٢/ ٣٠٢)، وانظر المسألة وخلاف أهل العلم فيها في المسألة الحادية والأربعون تحت عنوان: "من شروط إقامة حد السرقة أن تكون السرقة من حرز".
(٩) انظر خلاف أهل العلم في حد النصاب الذي يجب به الحد في المسألة الخامسة تحت عنوان: "لو اشترك جماعة في سرقة ما يوجه القطع، وكان المال لو قسم على الشركاء لم يبلغ لكل واحد نصابا، فإنه لا قطع حينئذٍ على أحد منهم".
(١٠) انظر: شرح معاني الآثار للطحاوي (٣/ ١٦٧)، وكذا نقله ابن القطان بنحو هذا الحرف كما فى "الإقناع في مسائل الإجماع" (٢/ ٢٦٠).
(١١) انظر: بدائع الصنائع (٧/ ٧٧).
(١٢) انظر: المغني (٩/ ٩٤).
(١٣) انظر: الشرح الكبير (١٠/ ٢٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>