للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا) (١).

٣ - عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم (٢).

٤ - عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (لعن اللَّه السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده) (٣).

والأدلة في هذا الباب كثيرة جدًا، سيأتي جملة منها فيما يأتي من هذا الباب.

• ثالثًا: الإجماع: نقل جماعة من الفقهاء الإجماع على أن حد السرقة هو قطع اليد اليمنى، وممن حكى الإجماع عليه أو بكر الجصاص (٤)، وابن حزم (٥)، وابن عبد البر (٦)، والبغوي (٧)، وابن هبيرة (٨)، وابن قدامة (٩)، والقرطبي (١٠)، والنووي (١١)، وشمس الدين ابن قدامة (١٢)، وابن تيمية (١٣)، وابن كثير (١٤)، وابن حجر (١٥)، وغيرهم (١٦).


(١) مسلم (رقم: ١٦٨٤)، وقد سبق تخريجه قريبًا.
(٢) البخاري (رقم: ٦٤١١)، مسلم (رقم: ١٦٨٦)، وقد سبق تخريجه قريبًا.
(٣) البخاري (رقم: ٦٤٠١)، مسلم (رقم: ١٦٨٧)، وقد سبق تخريجه قريبًا.
(٤) أحكام القرآن (٢/ ٥٨٣).
(٥) مراتب الإجماع (٢٢١)، باختصار يسير.
(٦) الاستذكار (٧/ ٥٤٦).
(٧) شرح السنة للبغوي (١٠/ ٣٢٦).
(٨) الإفصاح (٢/ ٢١٣).
(٩) المغني (٩/ ١٠٥).
(١٠) تفسير القرطبي (٦/ ١٧٢).
(١١) شرح النووي (١١/ ١٨٥).
(١٢) الشرح الكبير (١٠/ ٢٩١).
(١٣) مجموع الفتاوى (٢٨/ ٣٢٩).
(١٤) تفسير ابن كثير (٢/ ١٠٧).
(١٥) فتح الباري (١٢/ ٩٧).
(١٦) انظر: المنتقى شرح الموطأ (٧/ ١٦٧)، المبدع شرح المقنع (٩/ ١٤٠)، مغني المحتاج (٥/ ٤٩٤)، شرح مختصر خليل (٨/ ٩٢)، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (٧/ ١٧١)، دقائق أولي النهى لشرح المنتهى للبهوتي (٣/ ٣٧٨)، سبل السلام (٢/ ٤٤٠)، حاشية الروض المربع (٧/ ٣٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>