(٢) أبو داود، كتاب: الحدود، باب: في السارق يسرق مرارًا، (رقم: ٤٤١٠)، النسائي، كتاب: قطع السارق، باب: قطع اليدين والرجلين من السارق، (رقم: ٤٩٧٨). والحديث في سنده مصعب بن ثابت قال عنه الإمام أحمد: "أراه ضعيف الحديث لم أر الناس يحمدون حديثه"، وقال ابن معين "ضعيف"، وقال أبو حاتم: "صدوق كثير الغلط ليس بالقوي"، إلا أن للحديث شواهد لا تخلو من مقال، فمن أهل العلم من صحح الحديث بمجموع طرقه، كما هو مسلك الألباني في الإرواء (٨/ ٨٧). وذهب آخرون إلى ضعفه كما هو مسلك النسائي في سننه (٤٨٩٢) وابن عبد البر في الاستذكار (٧/ ٥٤٩)، قال النسائي بعد إخراجه للحديث: "هذا حديث منكر، ومصعب بن ثابت ليس بالقوي في الحديث". ومن اعتبر الحديث من أهل العلم اختلفوا في تأويله فقال بعصهم هو منسوخ، واليه ذهب الشافعي، وقيل: إنما قتل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الذي سرق في المرة الخامسة من باب السياسة لكثرة فساده في الأرض، وعليه حمل ابن تيمية وابن القيم الحديث على فرض ثبوته. (٣) وثمة أحاديث آخر في هذا الباب ذكرها ابن أبي شيبة في مصنفه (٦/ ٤٨٥)، والزيلعي في نصب الراية (٣/ ٣٧٢)، لكنها لا تخلو من مقال، لذا اكتفيتُ بالإحالة إليها دون ذكر نصها.