للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) الشرح الكبير (١٠/ ٢٨٩).
(٢) وسيأتي ذِكر ما ورد في ذلك عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- والصحابة في مستند الإجماع.
(٣) شرح النووي (١١/ ١٩٥)، وانظر: نهاية المحتاج (٧/ ٤٦٣) حيث قال الرملي: "من أقر بعقوبة للَّه تعالى -أي بموجبها، كزنى، وسرقة، وشرب مسكر، ولو بعد دعوى، فالصحيح أن للقاضي أن يعرض له، أي يجوز له كما في الروضة، لكن في شرح مسلم إشارة إلى نقل الإجماع على ندبه، وحكاه عن الأصحاب والمعتمد الأول" بتصرف يسير.
(٤) هو أبو أمية المخزومي اختلف في صحبته، ليس له إلا هذا الحديث، وعده وبعضهم في المجاهيل منهم ابن أبي حاتم. انظر: التاريخ الكبير ٩/ ٣، الثقات لابن حبان ٥/ ٥٨٠، تهذيب التهذيب ١٢/ ١٥.
(٥) أخرجه أحمد (٣٧/ ١٨٤)، وأبو داود (رقم: ٤٣٨٠)، والنسائي (رقم: ٤٨٧٧)، وابن ماجه (رقم: ٢٥٩٧)، من طريق أبي المنذر مولى أبي ذر عن أبى أمية المخزومي، قال الزيلعي في "نصب الراية" (٤/ ٧٦): "فيه ضعف؛ فإن أبا المنذر هذا مجهول؛ لم يرو عنه إلا إسحاق بن عبد اللَّه بن أبي طلحة"، وكذا قال الألباني في "إرواء الغليل" (٨/ ٧٩)، وقال ابن حجر في "تلخيص التحبير" (٤/ ١٢٤): "رجَّح ابن خزيمة وابن المديني وغير واحد إرساله".
ويتحصل مما سبق أن الحديث فيه علتان: الجهالة والإرسال، ولذا قال ابن حزم في المحلى (١٢/ ٥١): "وأما حديث حماد بن سلمة ففيه أبو المنذر لا يدري من هو، وأبو أمية المخزومي ولا يدرى من هو، وهو أيضًا مرسل".

<<  <  ج: ص:  >  >>