(٢) المبسوط (٩/ ١٥٠)، وانظر: أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٥٨٧)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٣/ ٢٢٠). (٣) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (٤/ ٣٣٨)، الفواكه الدواني على رسالة أبي زيد القيرواني (٢/ ٢١٤)، بلغة السالك لأقرب المسالك (٤/ ٤٧٧). (٤) هو محمد بن أحمد بن حمزة، شمس الدين الرملي، نسبة إلى رملة من قرى مصر، الشافعي، فقيه الديار المصرية في عصره، ومرجعها في الفتوى، لقب بالشافعي الصغير، ولي إفتاء الشافعية، وجمع فتاوى أبيه، من كتبه: "عمدة الرابح" في فقه الشافعية، و"نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج"، ولد في القاهرة سنة (٩١٩) هـ، ومات بها سنة (١٠٠٤) هـ. انظر: خلاصة الأثر ٣/ ٣٢٨، الأعلام ٦/ ٢٣٥. (٥) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (٧/ ٤٤٨). (٦) المغني (٩/ ٩٨)، وانظر: الفروع (٦/ ١٣٠)، الإنصاف (١٠/ ٢٧٠)، ثم بيَّن ابن قدامة وجه هذا التعريف فقال: "فإنه لما ثبت اعتباره -أي الحرز- في الشرع من غير تنصيص على بيانه، عُلم أنه رد ذلك إلى أهل العرف؛ لأنه لا طريق إلى معرفته إلا من جهته، فيرجع إليه، كما رجعنا إليه، في معرفة القبض والفرقة في البيع وأشباه ذلك. إذا ثبت هذا: فإن من حرز الذهب والفضة والجواهر الصناديق تحت الأغلاق والأقفال الوثيقة =