للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) مصنف ابن أبي شيبة (٦/ ٥٤٤)، وضعفه الألباني كما في إرواء الغليل (٨/ ٢٩٨) فقال: "ضعيف. . . وهذا مع إعضاله فيه الحجاج، وهو عند ابن أبي شيبة: نا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: "لا يجلد في شيء من الحدود إلا بشهادة رجلين"، قلت: وهذا إسناد صحيح، فهذا هو الصواب أنه من قول الزهري غير مرفوع".
(٢) انظر: فتح الباري (٥/ ٢٦٦).
(٣) الإجماع (٦٥)، وحكى ابن أمير حاج المالكي في "التقرير والتحبير في شرح التحرير" (٢/ ٢٥٧) الإجماع على اشتراط أن يكون الشهود رجالًا في الحدود.
(٤) سورة البقرة، آية (٢٨٢).
(٥) هو سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة بن عبيد بن الأبجر بن عوف بن الحارث بن الخزرج، واسم الأبجر: خدرة، وقيل: بل خدرة هي أم الأبجر، استشهد أبوه مالك يوم أحد، وشهد أبو سعيد =

<<  <  ج: ص:  >  >>