للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) بدائع الصنائع (٧/ ٧٠ - ٧١)، وانظر: الهداية شرح البداية للمرغيناني (٢/ ١٣١).
ويتبيَّن من هذا التعليل أنه لو كان القطع غير فاحش، فإنه يُقطع، لأنه لا ضمان على السارق، ولا يتملك ما سرقه بالقطع اليسير، وإلى هذا أشار عبد الرحمن زاده الحنفي في كتابه "مجمع الأنهر وملتقى الأبحر" (٢/ ٣٩٩) حيث قال: "ولو سرق ثوبًا فشقه في الدار وهو يساوي بعد الشق نصابا ثم أخرجه قُطع ما لم يكن إتلافًا. وعن أبي يوسف لا تقطع في الخرق الفاحش وفي اليسير تقطع اتفاقًا؛ لعدم وجوب الضمان".

<<  <  ج: ص:  >  >>