للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) ولشرح مفردات التعريف يقال: "عقد" يشمل على كل عقد بين اثنين أو أكثر. "يتضمن دفع" أي تسليم المال للعامل، لا دين في ذمة المضارب. "وما في معناه" أي معنى الدفع كالوديعة، والعارية، والمغصوب، إذا قال ربها لمن هي بيده: ضارب بها. "معلوم قدره ونوعه وصفته" أي قدر المال المدفوع، كقوله: خذ عشرين ألف ريال سعودي ضارب بها. "من جائز التصرف" وهو البالغ العاقل المالك للمال، أو من ينوب عنه، وكذا المميز المأذون له في التجارة. "لعاقل مميز رشيد" فلا تصح من مجنون، ولا صبي غير مميز، ولا سفيه. "يتجر فيه" بالبيع والشراء. "بجزء مشاع معلوم" النسبة كنصف أو ثلث كائن. "من ربحه" أي ربح المال. "له" أي العامل.
وتسمية المضاربة بهذا الاسم هو لغة أهل العراق، أما أهل الحجاز فيسمون عقد المضاربة قراضًا أو مقارضةً، ولهذا اختار الحنفية والحنابلة التسمية بالمضاربة، واختار المالكية والشافعية التسمية بالمقارضة. انظر: العناية شرح الهداية (٨/ ٤٤٥ - ٤٤٦)، التاج والإكليل لمختصر خليل (٧/ ٤٤٤)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج (٦/ ٨٢)، كشاف القناع (٣/ ٥٠٧).
(٢) تهذيب الأسماء واللغات (٣/ ١٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>