للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) أخرجه أحمد (١١/ ٢٧٣)، والترمذي (رقم: ١٢٨٩)، وأبو داود (رقم: ٤٣٩٠)، والنسائي (رقم: ٤٩٥٨)
(٢) انظر: بدائع الصنائع (٧/ ٦٩)، وقد حكى ابن المرتضى الإجماع على أنه لا قطع في التافه فقال في كتابه "البحر الزخاز" (٦/ ١٧٦): "لا قطع في التافه إجماعًا، كبصلة وقشرة بيضة ومدة قلم لاستحقاره".
ويدل عليه قول عائشة رضي اللَّه عنها: "أن يد السارق لم تكن تقطع في عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في الشيء التافه" أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٤٦٦)، المحلى لابن حزم (١٢/ ٣٤٧)، من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي اللَّه عنها، وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى (٨/ ٢٥٥)، وابن أبي شيبة أيضا (٦/ ٤٦٦) من كلام عروة بن الزبير، وهو الذي اختاره البيهقي أنه من كلام عروة، بينما اختار ابن حزم وصله وأنه من كلام عائشة رضي اللَّه عنها، واللَّه تعالى أعلم.
(٣) انظر: المحلى (١٢/ ٣١٧ - ٣١٨).
(٤) انظر: المحلى (١٢/ ٣١٧ - ٣١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>