للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) وقد سبق بيان هذه المسألة في المسألة الثانية والستون تحت عنوان: "من سرق ثوبًا فشقه في الدار قبل أن يخرجه نصفين، ثم أخرجه وهو يساوي عشرة دراهم بعد الشق، قُطع".
(٢) المبسوط (٩/ ١٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>