وله شاهد من حديث ابن عباس عند الترمذي، كتاب الديات، باب: الرجل بقتل ابنه يقاد منه أو لا، (رقم: ٨٧٩)، وابن ماجة، (رقم: ٢٥٩٩)، وفي إسناده إسماعيل بن مسلم المكي. قال الترمذي: "هذا حديث لا نعرفه إلا بهذا الإسناد مرفوعًا، من حديث إسماعيل بن مسلم، وإسماعيل بن مسلم المكي قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه". وأخرجه ابن ماجة (رقم: ٢٦٠٠)، وفي إسناده ابن لهيعة، وهو ضعيف. قال البزار في "مسنده" (٨/ ٣٧٤) "هذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبي في إسناد متصل عنه". أما الحافظ ابن حجر فذكر رواية حكيم ابن حزام في تلخيص الحبير (٤/ ١٤٦) ثم قال: "ولا بأس بإسناده"، وحسن الألباني الحديث باعتبار الشواهد، كما في "إرواء الغليل" (٧/ ٣٦١). (٢) المحلى (١٢/ ١٠ - ١١). (٣) فتح الباري (١٣/ ١٥٧). (٤) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٦/ ٥٣٥)، وعبد الرزاق في المصنف (١/ ٤٣٦) (١٥/ ٢٣)، وابن حزم في المحلى (١٢/ ١١)، وصححه ابن حزم في "المحلى" فقال: "هذا خبر صحيح"، وقال ابن حجر في فتح الباري (١٣/ ١٥٧): "سنده على شرط الشيخين". (٥) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (٦/ ٥٣٥)، فتح الباري (١٣/ ١٥٧).