للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


= وقال في موضع آخر في المحلى (١٠/ ٢٣٤): "اتفق جميع أهل الإسلام أن عدة الأمة بوضع الحمل كعدة الحرة، وأن حد العبد والأمة في القطع في السرقة وفي الحرابة: كل ذلك سواء كالحر والحرة".
(١) حاشية الروض المربع (٧/ ٣٧٨).
(٢) سورة المائدة، آية (٣٣).
(٣) انظر: بدائع الصنائع (٧/ ٩١).
(٤) انظر: بدائع الصنائع (٧/ ٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>