(٢) انظر: أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٩٨)، المحرر الوجيز (٣/ ٤٥٢)، المغني (٩/ ١٢٥). (٣) أخرجه الشافعي في "الأم" (٦/ ١٦٥)، البيهقي في "السنن الكبرى" (٨/ ٢٨٣)، البغوي في "شرح السنة" (١٠/ ٢٥١). (٤) هو أبو بردة، هلال بن أبي هلال الأسلمي عداده في الصحابة روى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- جواز التضحية بالجذع من الضأن أضحية. انظر: الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة ٢/ ٣٤٢، الإصابة ٦/ ٥٤٩، تهذيب التهذيب ١١/ ٨٤. (٥) هذا الأثر -بعد البحث- لم أجد له تخريجًا في شيء من السنن أو المسانيد أو المصنفات الحديثية، لكن استدل به جملة من الفقهاء في كتبهم، منهم السرخسي في "المبسوط" (٩/ ١٣٤)، وابن قدامة في "المغني" (٩/ ١٢٦)، وابن الهمام في "فتح القدير" (٥/ ٤٢٥). قال ابن قدامة بعد ذكره للأثر: "قيل: إنه رواه أبو داواد، وهو كالمسند".