للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) انظر: الفتاوى الكبرى (٣/ ٥٢٣)، وقال في مجموع الفتاوى (٢٨/ ١٠٠): "الذي يقتل شخصا لأجل المال يقتل حتمًا باتفاق العلماء".
(٢) الفتاوى الكبرى (٣/ ٥٢٣).
(٣) انظر: المسألة العشرون تحت عنوان: "قاطع الطريق إذا قتل فإنه يقتل حدا وقتله متحتم لا يدخله عفو".
(٤) المحلى (١١/ ١٨٠ - ١٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>