للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلصت (١)، فقال: (لن أو لا نستعمل على عملنا من أراده، ولكن اذهب أنت يا أبا موسى -أو يا عبد اللَّه بن قيس- إلى اليمن)، ثم أتبعه معاذ بن جبل، فلما قدم عليه ألقى له وسادة، قال: أنزل، وإذا رجل عنده موثق، قال: ما هذا؟ قال: كان يهوديًا فأسلم، ثم تهوَّد، قال: اجلس، قال: لا أجلس حتى يُقتل؛ قضاء اللَّه ورسوله، ثلاث مرات، فأَمر به، فقُتل، ثم تذاكرا قيام الليل، فقال أحدهما: أما أنا فأقوم وأنام وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي (٢).

٣ - عن ابن مسعود -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا اللَّه وأني رسول اللَّه إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، المارق من الدين التارك للجماعة) (٣).

والأدلة في الباب كثيرة، يأتي بعضها في الباب الآتي.

• ثالثًا: الإجماع: نقل جماعة من أهل العلم الإجماع على وجوب قتل المرتد، على خلاف بينهم هل يُستتاب قبل قتله أم لا.

وممن نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر (٤)، وابن عبد البر (٥)، وابن هبيرة (٦)، والكاساني (٧)، وابن قدامة (٨)، وبهاء الدين المقدسي (٩)،


(١) أي أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قبض شفتيه ليتمكن من تسويك أسنانه، قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة (٥/ ٢١): "القاف واللام والصاد أصلٌ صحيحٌ يدلُّ على انضمامِ شيء بعضِه إلى بعض. يقال: تقلَّصَ الشيءُ، إذا انضمَّ".
(٢) صحيح البخاري (رقم: ٦٥٢٥)، وصحيح مسلم (رقم: ١٧٣٣).
(٣) البخاري (رقم: ٦٤٨٤)، مسلم (رقم: ١٦٧٦).
(٤) الإجماع (١٢٢).
(٥) التمهيد (٥/ ٣٠٦).
(٦) الإفصاح (٢/ ١٨٧).
(٧) بدائع الصنائع (٧/ ١٣٦).
(٨) المغني (٩/ ١٦).
(٩) العدة شرح العمدة (٢/ ١٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>