للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) مجموع الفتاوى (٢/ ٤٨٣ - ٤٨٤)، وسبب هذا الكلام من شيخ الإسلام ابن تيمية كان جوابًا لسؤال ورد عليه نصه: "ما تقول أئمة الإسلام في الحلاج، وفيمن قال أنا أعتقد ما يعتقده الحلاج، ماذا يجب عليه؟ ويقول: إنه قتل ظلمًا كما قتل بعض الأنبياء".
(٢) سورة البقرة، آية (١٦٠).
(٣) أخرجه أبو داود (رقم: ٢٧٦٢)، قال ابن حجر في "تغليق التعليق" (٣/ ٢٩١) "هذا إسناد صحيح"، وحسن إسناده الهيتمي في "مجمع الزوائد" (٥/ ٥٦٦)، وصححه ابن حزم أيضًا في المحلى (٦/ ٤٠٩). وأصله عند البخاري ولفظه: عن محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي عن أبيه أن عمر -رضي اللَّه عنه- بعثه مصدقًا، فوقع رجل على جارية امرأته، فأخذ حمزة من الرجل كفيلًا حتى قدم على عمر، وكان عمر قد جلده مائة جلدة، فصدقهم، وعذره بالجهالة. وقال جرير والأشعث لعبد اللَّه بن مسعود في المرتدين استتبهم، وكفلهم. فتابوا وكفلهم عشائرهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>