للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) وقد اختلف أهل العلم في مال المرتد، كما سيأتي بيانه في المسألة الثالثة عشرة، والرابعة عشرة، والخامسة عشرة، وإنما أذكره هنا على سبيل الإجمال: فقيل: يكون موقوفًا، فإن أسلم رجع إليه، وإن مات على الردة فإما فيء للمسلمين، أو هو للورثة على قولين. وقيل: يزول ملكه بمجرد ردته. وقيل: لو لحق بدار الحرب فإن المال للورثة.
لكن مع هذا الخلاف فهم متفقون على أنه إن رجع للإسلام، فإنَّ ما كان موجودًا من ماله مما قد أخذه الورثة، فهو أحق به.
(٢) فتح القدير (٦/ ٧٥).
(٣) سورة النساء، آية (٢٩).
(٤) سورة البقرة، آية (١٨٨).
(٥) البخاري (رقم: ٦٧)، مسلم (رقم: ١٦٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>