(٢) أخرجه أحمد (١/ ٢٢٢)، والنسائي، (رقم: ٤٠٧١)، قال الحاكم في "المستدرك" (٤/ ٣٩٤): "صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في صحيح وضعيف النسائي (٣/ ٣٨). (٣) والمراد أنه لا يجب قتله بسبه لأحد من الصحابة، أما عقوبته بالتعزير فغير مراد، كما قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (٣٥/ ٥٨): "من لعن أحدًا من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، معاوية بن أبي سفيان، وعمرو بن العاص، ونحوهما، ومن هو أفضل من هؤلاء؛ كأبي موسى الأشعري وأبي هريرة ونحوهما، أو من هو أفضل من هؤلاء؛ كطلحة، والزبير، وعثمان، وعلي بن أبي طالب، أو أبي بكر الصديق، وعمار، أو عائشة أم المؤمنين، وغير هؤلاء من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فإنه مستحق للعقوبة البليغة باتفاق أئمة الدين، وتنازع العلماء: هل يعاقب بالقتل؟ أو ما دون القتل".