للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) فتح الباري (١٢/ ٢٧٢).
(٢) نيل الأوطار (٧/ ٢٢٧)، وكذا حكاه المباركفوي في تحفة الأحوذي (٥/ ٢١).
وقد ذكر أبو الأستاذ سعدي أبو جيب في موسوعته مسألة رقم (١٦٠٨) أن ابن قدامة نقل في هذا القول أنه إجماع الصحابة، وفيه نظر؛ فإن نص عبارة ابن قدامة: "لا فرق بين الرجال والنساء في وجوب القتل، روي ذلك عن أبي بكر، وعلي رضي اللَّه عنهما، وبه قال الحسن، والزهري، والنخعي، ومكحول، وحماد، ومالك، والليث، والأوزاعي، والشافعي، وإسحاق.
وروي عن علي، والحسن، وقتادة، أنها تسترق لا تقتل؛ ولأن أبا بكر استرق نساء بني حنيفة، وذراريهم، وأعطى عليًا منهم امرأة، فولدت له محمد بن الحنفية، وكان هذا بمحضر من الصحابة، فلم ينكر، فكان إجماعًا"، فابن قدامة ذكر دليل الحنفية في كون المرأة لا تقتل أنه إجماع الصحابة، لا كون قتل المرأة محل إجماع. ولا يعني هذا التقليل من الكتاب، فإنه عظيم النفع، وإنما جرى التنبيه لتحصل الفائدة، واللَّه تعالى أعلم.
(٣) البخاري (رقم: ٢٨٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>