(٢) أخرجه الدارقطني في سننه (٣/ ١١٨)، والبيهقي في السنن الكبرى (٨/ ٢٠٣)، وضعفه ابن حجر في تلخيص الحبير (٤/ ٩٢). وقد ذكر ابن الهمام الحديث وشواهده في فتح القدير (٦/ ٧٣)، وبيَّن وضعفها فقال: "أما ما روى الدارقطني عن جابر: "أن امرأة يقال لها أم مروان ارتدت عن الإسلام فأمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يعرض عليها الإسلام فإن رجعت وإلا قتلت"، فمضعف بمعمر بن بكار، وأخرجه أيضًا من طريق آخر عن جابر ولم يسم المرأة، وهو ضعيف بعبد اللَّه بن أذينة، قال ابن حبان: "لا يجوز الاحتجاج به بحال"، وقال الدارقطني في المؤتلف والمختلف: "إنه متروك"، ورواه ابن عدي في الكامل وقال: "عبد اللَّه بن عطارد بن أذينة منكر الحديث"، وروي حديث آخر عن عائشة: "ارتدت امرأة يوم أحد فأمر عليه الصلاة والسلام أن تستتاب فإن ثابت وإلا قتلت" وفي سنده محمد بن عبد الملك". (٣) الطبراني في المعجم الكبير (٢٠/ ٥٣)، قال الهيثمي في "مجمع الزوائد ومنبع الفوائد" (٦/ ٢٨٥): "فيه راوٍ لم يسم، قال مكحول: عن ابن لأبي طلحة اليعمري، وبقية رجاله ثقات"، وحسنه ابن حجر كما في الأصل. (٤) فتح الباري (١٢/ ٢٧٢). (٥) فتح الباري (١٣/ ١٧٩).