للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٦/ ٥٨٥)، والدارقطني في سننه (٣/ ١٠٢)، وله شاهد عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (لا تقتل المرأة إذا ارتدت)، لكه لا يصح، لأن في شده عبد اللَّه بن عيسى، وقد قال الدارقطني (٣/ ١١٧) بعد ذكره للحديث: "عبد اللَّه بن عيسى هذا كذَّاب، يضع الأحاديث على عفان وغيره، ولا يصح هذا عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-".
(٢) البخاري (رقم: ٢٨٥٤).
(٣) انظر: فتح القدير (٦/ ٧٣).
(٤) بدائع الصنائع (٧/ ١٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>