(٢) سورة الإسراء، آية (٣٢). (٣) وقد بين ابن القيم في إعلام الموقعين (٣/ ١١٠ - ١١٥) أن الشيء المباح في نفسه قد يكون محرمًا، وذلك إن كان يؤدي إلى محرم، وذكر على ذلك بضعًا وثلاثين دليلًا. (٤) سورة النور، آية (٣٠). (٥) هو أبو عبد اللَّه، محمد بن محمد بن محمد العبدري، الفاسي، الشهير بابن الحاج، فقيه مالكي، الزاهد، القدوة، ولد بفاس، وتفقه بها، ثم قدم مصر، وكف بصره في آخر عمره، من كتبه: "شموس الأنوار وكنوز الأسرار"، و"مدخل الشرع الشريف على المذاهب الأربعة"، توفي بالقاهرة سنة (٧٣٧) هـ، وقد عاش بضعًا وثمانين سنة. انظر: الدرر الكامنة ٥/ ٥٠٧، هدية العارفين ٢/ ٢٥، معجم المؤلفين ١١/ ٢٨٤. (٦) انظر: المدخل (٢/ ٨). (٧) انظر: الفواكه الدواني شرح رسالة أبي زيد القيرواني (٢/ ٢٧٦). (٨) انظر: مغني المحتاج (٤/ ٢١٢). (٩) انظر: نهاية المحتاج (٦/ ١٩٢). (١٠) انظر: تحفة المحتاج (٧/ ١٩٨). (١١) انظر: مجموع الفتاوى (١١/ ٥٤٣)، (٢١/ ٢٤٨). (١٢) انظر: رد المحتار على الدر المختار (١/ ٤٠٧).