للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإذا توفرت هذه الشروط مجتمعة أصبح الإجماع قطعيا، وهو لا يكون إلا في الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، وإجماع الصحابة المنقول بالتواتر خاصة (١).

القسم الثاني: الإجماع الظني، وهو: ما اختل فيه شرط من شروط الإجماع القطعي.

ويدخل في هذا النوع صور من مسائل الإجماع التي يذكرها العلماء، منها:

الإجماع السكوتي والاستقرائي، الاتفاق بعد الخلاف، الاتفاق دون انقراض العصر، الإجماع الذي يكون مستنده ظنيا، وأشباهها من المسائل التي لا تدخل في القسم الأول (٢).

وعامة الإجماعات ظنية، لا يحكم بقطعيتها، لعدم توفر الشروط فيها.

* * *


(١) ينظر: "روضة الناظر" (٢/ ٥٠٠)، "شرح الكوكب المنير" (٢/ ٢١٤)، "المهذب في أصول الفقه المقارن" (٢/ ٩١٧)، "معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة" (ص ١٦٥).
(٢) ينظر المراجع السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>