للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا كان القول شاذّا كما ذكرنا، فإنه لا يعتد به، ولا يبنى عليه، يقول الإمام الشاطبي: فإذا كان بيّنًا ظاهرا، أن قول القائل مخالف للقرآن أو للسنة، لم يصح الاعتداد به ولا البناء عليه، ولأجل هذا، ينقض قضاء القاضي إذا خالف النص أو الإجماع (١).


(١) الموافقات (٥/ ١٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>