للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) بالكسر والتشديد والقصر: فعيلي، من العمي، كالرميا، من الرمي، والخصيصي، من التخصيص، وهي مصادر. والمعنى أن يوجد بينهم قتيل يعمى أمره ولا يتبين قاتله، فحكمه حكم قتيل الخطأ تجب فيه الدية. ينظر: النهاية في غريب الحديث (٣/ ٣٠٥).
(٢) أخرجه أبو داود، كتاب الديات، باب من قتل في عميا بين قوم (٤/ ١٨٣/ رقم: ٤٥٣٩)، والنسائي، كتاب القسامة، باب من قتل بحجر أو سوط (٨/ ٣٩/ برقم: ٤٧٨٩)، قال ابن حجر في البلوغ (١١٧١): إسناده قوي.
(٣) ينظر: مغني المحتاج (٥/ ٢١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>