للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اختلافهم فيما ينجس من حيوان أو ميت، ولا كان آجنًا متغيرًا من ذاته، وإن لم يكن من شيء حله، ولا مات فيه ضفدع ولا حوت، ولا كان فضل متوضئ من حدث أو مغتسل من واجب، ولا استعمل بعد، ولا توضأت منه امرأة ولا تطهرت منه، ولم يشمس، ولا سخن، ولم يؤخذ من بحر ولا غصب، ولا أدخل فيه القائم من نومه يده قبل أن يغسلها ثلاثًا، ولا حل فيه شيء طاهر فخالطه، غير تراب عنصره فظهر فيه، ولا بل فيه خبز، ولا توضأ فيه ولا به إنسان، ولا اغتسل، ولا وضأ شيئًا من أعضائه به - فيه الوضوء والغسل، حلوًا كان أو مرًّا، أو ملحًا أو زعاقًا، ففرض على الصحيح الذي يجده ويقدر على استعماله ما لم يكن بحضرته نبيذ. . " (١).

ويقول أيضًا: "وأجمعوا أن من توضأ وتطهر بالماء كما وصفنا، وإن كان بحضرته نبيذ تمر فقد أدى ما عليه" (٢).

الغزالي (٥٠٥ هـ) حيث يقول: "والطهورية مختصة بالماء من بين سائر المائعات، أما في طهارة الحدث فبالإجماع" (٣). نقله عنه النووي (٤).

ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث يقول: "وأجمعوا على أن الطهارة تجب بالماء، على كل من لزمته الصلاة، مع وجوده" (٥).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٦)، والمالكية (٧).

• مستند الإجماع: الأدلة كثيرة على هذه المسألة، أكتفي باثنين:

١ - قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} [النساء: ٤٣].

• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى حدد الوضوء بالماء، وحدد العدول عنه بعدم وجوده، فدل ذلك بالالتزام على وجوب الوضوء بالماء، وفيه المشروعية وزيادة، واللَّه أعلم.

٢ - قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ}. . . الآية [المائدة: ٦].


(١) "مراتب الإجماع" (٣٥)، ومثل هذه العبارات لابن حزم سبق التعليق عليها في التمهيد بأنها أشبه بحكاية الخلاف في المسائل المستثناة، فليراجع.
(٢) "مراتب الإجماع" (٣٥).
(٣) "الوسيط" للغزالي (١/ ١٠٧ - ١٠٨).
(٤) "المجموع" (١/ ١٣٩).
(٥) "الإفصاح" (١/ ١٣).
(٦) "بدائع الصنائع" (١/ ١٥).
(٧) "الذخيرة" (١/ ٢٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>