للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) الذي وففت عليه في المغني لابن قدامة (٨/ ٣٣٥) ومنه ينقل الشيخ ابن قاسم، ما نصّه: ويؤخذ اللسان باللسان، لقوله تعالى: {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} [المائدة: ٤٥]؛ ولأن له حدا ينتهي إليه، فاقتص منه كالعين، ولا نعلم في هذا خلافا، ولا يؤخذ لسان ناطق بلسان أخرس. . .، وقال في موضع آخر (٨/ ٣٤٤): لا نعلم أحدا من أهل العلم قال بوجوب قطع يد أو رجل أو لسان صحيح بأشل، إلا ما حكي عن داود، أنه أوجب ذلك. فالذي يظهر -والعلم عند اللَّه- أنه انتقال بصر من ابن قاسم رحمه اللَّه.
(٢) ينظر: بدائع الصنائع (٧/ ٣٢٣)، العناية (١٠/ ٢٧٩).
(٣) ينظر: شرح مختصر خليل للخرشي (٨/ ١٦)، منح الجليل (٩/ ٤٥).
(٤) ينظر: روضة الطالبين (٩/ ١٩٧)، مغني المحتاج (٥/ ٢٦٨).
(٥) ينظر: المغني (٨/ ٣٣٥).
(٦) ينظر: المغني (٨/ ٣٤٤)، الإنصاف (١٠/ ٢١).
(٧) ينظر: المحلى (١١/ ٦٨).
(٨) ينظر: الإنصاف (١٠/ ٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>