للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) نيل الأوطار (٧/ ٨٥)، وانظر: (٧/ ٨٦).
(٢) لم أعثر عليه إلا فيما نقله الشافعي في الأم (١٢/ ٤٠٢) كما تقدم مضافا إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقد تكلم الأئمة في هذا الأثر، قال البيهقي في معرفة السنن (١٢/ ١٥٨): هكذا قال الشافعي في الخطأ، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قضى فيه بالدية في ثلاث سنين، وإنما أراد واللَّه أعلم في نقل العامة دون الخاصة وذلك بين في كلامه، والذي قال في كتاب "الرسالة" من إضافة القضاء بدية الخطأ على العاقلة إلى النبي صلى اللَّه عليه وسلم، وإضافة تنجيمها عليهم إلى من دونه أصح وأحرى على ما نقل إلينا من أخبار الخاصة، وباللَّه التوفيق، وقال ابن المنذر في الأوسط (١٣/ ٣٥٥): وليس عندنا في هذا عن رسول اللَّه حديث، ولا لقيت أحدا من أصحابنا ذكر ذلك لي عن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم، وكان من لقيته من أهل العلم يذكر في هذا الباب حديث عمر ويقدمه، ولو كان عندهم في ذلك عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- شيء لاستغنوا به، وقد أنكر أحمد بن حنبل -وهو من علم الحديث بمكانة- أن يكون فيه حديث يعرفه. قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: في كم تعطى الدية؟ قال: ما أعرف فيه حديثا، (ولعل الشافعي إنما سمع ذلك من إبراهيم ذاك المديني، فظن به خيرا)، وانظر: البدر المنير (٨/ ٤٧٨).
(٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٩/ ٤٢٠) رقم (١٧٨٥٨)، وابن أبي شيبة في المصنف (٩/ ٢٨٤)، وابن المنذر في الأوسط (٩٥٩٢)، وقال: غير متصل الإسناد، ولا ثابت عنه.
(٤) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٨/ ١١٠) رقم (١٦٨٣٠)، وقال في السنن الصغرى (٧/ ١٢٣): إسناد مرسل.
(٥) ينظر: المغني (٨/ ٣٧٥).
(٦) ينظر المنتقى للباجي (٧/ ٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>