للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أيضًا خلافا بين أهل العلم] (١). نقله عنه عبد الرحمن القاسم (٢).

• شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) يقول: [ما تعلق بمصالح القرية، كفنائها، ومرعى ماشيتها، ومحتطبها، وطرقها، ومسيل مائها، لا يملك بالإحياء، لا نعلم فيه أيضًا خلافا بين أهل العلم] (٣).

• برهان الدين ابن مفلح (٨٨٤ هـ) يقول: [وما قرب من العامر وتعلق بمصالحه: كطرقه، وفنائه، ومسيل مائه، ومرعاه، ومحتطبه، وحريمه، لم يملك بالإحياء بغير خلاف نعلمه] (٤). نقله عنه عبد الرحمن القاسم (٥).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والشافعية، وابن حزم من الظاهرية (٦).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن عمرو بن عوف (٧) -رضي اللَّه عنه- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من أحيا مواتا من الأرض في غير حق مسلم فهو له، وليس لعرق ظالم حق" (٨).

• وجه الدلالة: أن الحديث قيد جواز الإحياء في غير حق مسلم، فدل مفهومه أن


(١) "المغني" (٨/ ٤٩).
(٢) "حاشية الروض المربع" (٥/ ٤٧٨).
(٣) "الشرح الكبير" لابن قدامة (١٦/ ٨٩).
(٤) "المبدع" (٥/ ٢٥٠).
(٥) "حاشية الروض المربع" (٥/ ٤٧٤، ٤٧٧).
(٦) "بدائع الصنائع" (٦/ ١٩٤)، "الهداية" (١٠/ ٧٣)، "تبيين الحقائق" (٦/ ٣٥)، "البيان" (٧/ ٤٧٩)، "مغني المحتاج" (٣/ ٤٩٨)، "المحلى" (٧/ ٧٣).
(٧) عمرو بن عوف بن زيد بن ملحة أبو عبد اللَّه المزني، ممن أسلم قديما، عرف بكثرة بكائه، أول مشاهده الأبواء، وقيل: الخندق، مات في آخر ولاية معاوية. "الاستيعاب" (٣/ ١١٩٦)، "أسد الغابة" (٤/ ٢٤٧)، "الإصابة" (٤/ ٦٦٦).
(٨) أخرجه البيهقي في "الكبرى" (١١٥٥٧)، (٦/ ١٤٢)، والطبراني في "المعجم الكبير" (١٧/ ١٣)، والبزار في "مسنده" (٣٣٩٣)، (٨/ ٣٢٠). وفيه كثير بن عبد اللَّه، ضعفه أحمد ويحيى بن معين والنسائي تضعيفا شديدا. ينظر: "الكامل" (٦/ ٥٧)، "نصب الراية" (٤/ ١٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>