للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) لم أقف على هذا النص في كلام ابن عبد البر، في التمهيد والاستذكار، والذي وقفت عليه مما يقرب من هذا هو قوله في التميهد (١٧/ ٣٦٥): أما الجائفة فكل ما خرق إلى الجوف من بطن أو ظهر أو ثغرة النحر وفيها ثلث الدية لا يختلفون في ذلك أيضا على ما في كتاب عمرو بن حزم فإن نفذت من جهتين فهي عندهم جائفتان وفيها من الدية الثلثان.
بل إنه في موضع آخر إلى خلاف في مذهب مالك فقال في (١٧/ ٣٦٨): والجائفة ما أفضى إلى الجوف ولو بمدخل إبرة قال فإن نفذت من الجانب الآخر ففيها ثلثا الدية وهو أحسن قول مالك.
(٢) المغني (١٢/ ١٦٨).
(٣) البناية (١٢/ ٢٣٩).
(٤) ينظر: المدونة (٤/ ٥٦٦)، الشرح الكبير للدردير (٤/ ٢٧١).
(٥) ينظر: الحاوي للماوردي (١٢/ ٢٤٢)، المهذب (٣/ ٢١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>