(٢) "تبيين الحقائق" (٦/ ٣٦)، "الهداية" (١٠/ ٧٩ - ٨٠)، "الدر المختار" (٦/ ٤٣٣ - ٤٣٤)، "جامع الأمهات" (ص ٤٤٥)، "القوانين الفقهية" (ص ٢٢٢)، "الذخيرة" (٦/ ١٥٩ - ١٦٠)، "الكافي" لابن قدامة (٢/ ٤٣٩ - ٤٤٠)، "شرح الزركشي" (٢/ ١٩٥)، "كشاف القناع" (٤/ ١٨٨)، "المحلى" (٧/ ٧٣). تنبيه: الحنابلة يجعلون الماء من المعادن الظاهرة فيأخذ حكمها، ويذكرون أن كل بئر ينتفع بها المسلمون أو عين نابعة، فإنه ليس لأحد احتجارها. (٣) أخرجه أحمد في "مسنده" (٢٣٠٨٢)، (٣٨/ ١٧٤)، وأبو داود منع الماء (٣٤٧١)، (٤/ ١٧٣)، والبيهقي في "الكبرى" (١١٦١٢)، (٦/ ١٥٠). وصحح إسناده الألباني في "إرواء الغليل" (٥/ ٨). (٤) أخرجه ابن ماجه (٢٤٧٣)، (٤/ ١٠٩)، وصحح إسناده ابن الملقن في "تحفة المحتاج" (٢/ ٢٩٧)، وابن حجر في "التلخيص الحبير" (٣/ ٦٥)، والبوصيري في "مصباح الزجاجة" (٣/ ٨١).