(٢) ينظر: حاشية الروض المربع (٧/ ٢٩٦). (٣) حيث إنهم يرون اشتراط التعيين مع وجود القتيل، فمع عدمه أولى. قال ابن عبد البر: ولا تجب القسامة عند مالك لمدّعي الدم على القاتل، عمدا كان قتله أو خطأ إلا بأحد أمرين: إما بأن يشهد شاهدان أو شاهد عدل على قول المقتول الحر البالغ المسلم قبل موته: فلان قتلني أو فلان ضربني. . . والآخر: أن يأتي أولياء المقثول إذا ادّعوا على أحد قتله بلوث من بيّنة على رؤية القتل أو الضرب. ينظر: الكافي لابن عبد البر (٢/ ١١١٦ - ١١١٧)، المنتقى شرح الموطأ (٧/ ٥٥). (٤) حيث إنهم يرون اشتراط التعيين مع وجود القتيل، فمع عدمه أولى. ينظر: نهاية المطلب (١٧/ ١٩)، روضة الطالبين (١٠/ ٣). (٥) تقدم تخريجه، وهو في صحيح مسلم.