(٢) "بدائع الصنائع" (٥/ ١٣٧)، "فتح القدير" (٦/ ٢٥٣ - ٢٥٤)، "درر الحكام شرح مجلة الأحكام" (١/ ١٥٣ - ١٥٦)، "مواهب الجليل" (٤/ ٢٤٠ - ٢٤١)، "حاشية الدسوقي" (٣/ ٥)، "حاشية الصاوي على الشرح الصغير" (٣/ ١٧)، "روضة الطالبين" (٣/ ٣٤٠)، "الغرر البهية" (٢/ ٣٩٢ - ٣٩٣)، "غاية البيان شرح زبد ابن رسلان" (ص ١٨٢). تنبيه: اختلفت عبارات العلماء في موافقة الإجماع المحكي في المسألة وهي في تفسير الفاصل الطويل المؤثر في ارتباط القبول بالإيجاب، فالحنفية: يعدون الأقوال والأفعال الدالة على الإعراض عن العقد مانعة من إتمام العقد. أما المالكية: فيقسمون اتصال القبول بالإيجاب إلى عدة أقسام: الأول: إذا حصل القبول بإزاء الايجاب في المجلس ومن غير فاصل، فالبيع يلزم اتفاقا. الثاني: إذا تراخى القبول عن الإيجاب حتى انقضى المجلس فإن البيع لا يلزم اتفاقا. الثالث: لو حصل فاصل يقتضي الإعراض، بحيث لا يكون كلامه بعد ذلك جوابا للإيجاب السابق فيما يقضي به العرف، فإن العقد لا ينعقد حينئذ. وقد ذكرت تفصيلهم في المسألة ليعلم موافقتهم للإجماع، ومخالفة ابن العربي -كما سيأتي- للمقرر في المذهب. أما الشافعية: يرون أن الاشتغال بأجنبي عن العقد يعد مبطلا له، وكذا السكوت الطويل دون اليسير.