للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• من نقل الإجماع:

• ابن تيمية (٧٢٨ هـ) يقول: [ومثل هذه الوقوف -أي: الوقوف بين المعطوفات في كتاب اللَّه التي يفصلها التحزيبات الموجودة في المصحف العثماني - لا يسوغ في المجلس الواحد إذا طال الفصل بينهما بأجنبي، ولهذا لو ألحق بالكلام: عطف، أو استثناء، أو شرط، ونحو ذلك، بعد طول الفصل بأجنبي، لم يسغ، باتفاق العلماء. ولو تأخر القبول عن الإيجاب، بمثل ذلك بين المتخاطبين، لم يسغ ذلك، بلا نزاع] (١).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والشافعية (٢).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: أن العقد إذا طال الفصل فيه بين الإيجاب والقبول انقطعت فائدة الكلام فيه، ويعد لا ارتباط فيه بينهما، كالاستثناء والشرط وخبر المبتدأ الذي لا يتم


(١) "مجموع الفتاوى" (١٣/ ٤١١).
(٢) "بدائع الصنائع" (٥/ ١٣٧)، "فتح القدير" (٦/ ٢٥٣ - ٢٥٤)، "درر الحكام شرح مجلة الأحكام" (١/ ١٥٣ - ١٥٦)، "مواهب الجليل" (٤/ ٢٤٠ - ٢٤١)، "حاشية الدسوقي" (٣/ ٥)، "حاشية الصاوي على الشرح الصغير" (٣/ ١٧)، "روضة الطالبين" (٣/ ٣٤٠)، "الغرر البهية" (٢/ ٣٩٢ - ٣٩٣)، "غاية البيان شرح زبد ابن رسلان" (ص ١٨٢).
تنبيه: اختلفت عبارات العلماء في موافقة الإجماع المحكي في المسألة وهي في تفسير الفاصل الطويل المؤثر في ارتباط القبول بالإيجاب، فالحنفية: يعدون الأقوال والأفعال الدالة على الإعراض عن العقد مانعة من إتمام العقد. أما المالكية: فيقسمون اتصال القبول بالإيجاب إلى عدة أقسام: الأول: إذا حصل القبول بإزاء الايجاب في المجلس ومن غير فاصل، فالبيع يلزم اتفاقا. الثاني: إذا تراخى القبول عن الإيجاب حتى انقضى المجلس فإن البيع لا يلزم اتفاقا. الثالث: لو حصل فاصل يقتضي الإعراض، بحيث لا يكون كلامه بعد ذلك جوابا للإيجاب السابق فيما يقضي به العرف، فإن العقد لا ينعقد حينئذ. وقد ذكرت تفصيلهم في المسألة ليعلم موافقتهم للإجماع، ومخالفة ابن العربي -كما سيأتي- للمقرر في المذهب. أما الشافعية: يرون أن الاشتغال بأجنبي عن العقد يعد مبطلا له، وكذا السكوت الطويل دون اليسير.

<<  <  ج: ص:  >  >>