للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-رضي اللَّه عنه- فقال: رأى أبو بكر رأيا، ورأى عمر رأيا، عتق أمهات الأولاد، حتى مضيا لسبيلهما، ثم رأى عثمان ذلك، ثم رأيت أنا بعدُ بيعهن في الدين، فقال عَبيدة: فقلت لعلي: رأيك ورأي أبي بكر وعمر وعثمان في الجماعة أحب إلينا من رأيك بانفرادك في الفرقة، فقبل مني وصدقني (١). فوجه الدليل: أنه أخبره أن رأي أبي بكر وعمر وعثمان بالمنع من بيعهن كان في وقت جماعة، ولم يخالفوا فيه فثبت أنه إجماع، ووجه آخر: أنه قال: رأيي في بيعهن في الدين خاصة، فهذا يقتضي انفراده بهذا القول، ثم صدقه وقبل منه في إثبات القول الأول، فتجدد بذلك الإجماع أيضًا في زمن علي -رضي اللَّه عنه-] (٢).

• ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) يقول: [واتفقوا على أن أم الولد لا يجوز بيعها] (٣).

• ابن قدامة (٦٢٠ هـ) يقول لما أثبت رجوع علي وابن عباس: [قد ثبت الإجماع باتفاقهم قبل المخالفة، واتفاقهم معصوم عن الخطأ، فإن الأمة لا تجتمع على ضلالة، ولا يجوز أن يخلو زمن عن قائم للَّه بحجته، ولو جاز ذلك في بعض العصر، لجاز في جميعه، ورأي الموافق في زمن الاتفاق، خير من رأيه في الخلاف بعده، فيكون الاتفاق حجة على المخالف له منهم، كما هو حجة على غيره] (٤).

• النووي (٦٧٦ هـ) يقول: [وإجماع التابعين فمن بعدهم على تحريم بيعها. . .، وحينئذ يستدل بهذا الثابت عن عمر بالإجماع على نسخ الأحاديث الثابتة في جواز بيع أم الولد] (٥).


= بحديث أهل الكوفة والبصرة والحجاز والآفاق من الشعبي] وقال عن نفسه: [ما أدري شيئا أقل من الشعر، ولو شئت لأنشدتكم شهرا لا أعيده] أدرك أربعة وثلاثين صحابيا. توفي بالكوفة عام (١٠٤ هـ). "حلية الأولياء" (٤/ ٣١٠)، "صفة الصفوة" (٣/ ٧٥).
(١) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (٧/ ٢٩١)، والبيهقي في "الكبرى" (١٠/ ٣٤٣). لكن بدون ذكر أبي بكر، مع اختصار فيه. وقال ابن حجر: [إسناده من أصح الأسانيد]. "الدراية في تخريج أحاديث الهداية" (٢/ ٨٨).
(٢) "المنتقى" (٦/ ٢٢ - ٢٣).
(٣) "الإفصاح" (١/ ٢٧٢).
(٤) "المغني" (١٤/ ٥٨٧ - ٥٨٨).
(٥) "المجموع" (٩/ ٢٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>