(٢) "مختصر اختلاف العلماء" (١/ ١٦٠). وقد نقل كلامه ابن عبد البر في "التمهيد" (٤/ ١٥٤)، والقرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" (١٠/ ١٥٦). وقد تصرف ابن عبد البر في كلام الطحاوي، فقدم وأخر فيه، ونقله القرطبي عنه مع تصرفه، ولم يوافق على حكاية الإجماع، ثم إنه وجه كلام الطحاوي، لما ذكر قول الليث ونفى الخلاف بقوله: [يعني من الفقهاء أئمة الفتوى بالأمصار بعد التابعين]، ويظهر -واللَّه أعلم- أن التوجيه الأقرب لكلام الطحاوي هو أنه أراد الإجماع على حقيقته، وقصد من ذكر خلاف الليث الحكم بالشذوذ على قوله، وإذا حكم بالشذوذ عليه فلا ينقض الإجماع في المسألة، وإلا فإن الإمام الطحاوي غني عن أن يعبر بهذه العبارة الصريحة في نفي الخلاف في المسألة. (٣) "أحكام القرآن" (٣/ ٢٥). (٤) "المجموع" (٩/ ٢٨٧). (٥) "الشرح الكبير" (١/ ١٧٠). وهذا من الغرائب أن ينفي الخلاف في مسألة، ولم يعتمد فيها على كلام الموفق أبي محمد ابن قدامة في "المغني". (٦) "البناية" (٨/ ١٦٧).