للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قولان متكافئان فيسقطان، قال بعده: [. . . ويثبت تحريم الانتفاع بجلد الميتة قبل الدباغ باتفاق أهل العلم، إذ لا نعلم أحدا أرخص في ذلك، إلا ما اختلف فيه عن الزهري] (١). ومن وجوه الانتفاع البيع.

• الطحاوي (٣٢١ هـ) يقول: [لم نجد عن أحد من العلماء جواز بيع جلود الميتة قبل الدباغ] (٢).

• الجصاص (٣٧٠ هـ) يقول: [اتفقوا أنه لا ينتفع بالجلود قبل الدباغ] (٣). ومن صور الانتفاع البيع.

• النووي (٦٧٦ هـ) يقول: [لا يجوز بيع الجلد النجس بالاتفاق] (٤).

• شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) يقول: [ولا يجوز بيعه قبل الدبغ، لا نعلم فيه خلافا] (٥).

• العيني (٨٥٥ هـ) يقول: [(ولا بيع جلود الميتة قبل أن تدبغ) أي: ولا يجوز بيعها قبل الدباغة. وقيد بقوله: قبل أن تدبغ؛ لأن بعد الدبغ يجوز، بلا خلاف بين الفقهاء] (٦).


(١) "الأوسط" (٢/ ٢٧٠). وكلامه هذا يدل على أن القول الشاذ لا ينقض الاتفاق في المسألة.
(٢) "مختصر اختلاف العلماء" (١/ ١٦٠). وقد نقل كلامه ابن عبد البر في "التمهيد" (٤/ ١٥٤)، والقرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" (١٠/ ١٥٦). وقد تصرف ابن عبد البر في كلام الطحاوي، فقدم وأخر فيه، ونقله القرطبي عنه مع تصرفه، ولم يوافق على حكاية الإجماع، ثم إنه وجه كلام الطحاوي، لما ذكر قول الليث ونفى الخلاف بقوله: [يعني من الفقهاء أئمة الفتوى بالأمصار بعد التابعين]، ويظهر -واللَّه أعلم- أن التوجيه الأقرب لكلام الطحاوي هو أنه أراد الإجماع على حقيقته، وقصد من ذكر خلاف الليث الحكم بالشذوذ على قوله، وإذا حكم بالشذوذ عليه فلا ينقض الإجماع في المسألة، وإلا فإن الإمام الطحاوي غني عن أن يعبر بهذه العبارة الصريحة في نفي الخلاف في المسألة.
(٣) "أحكام القرآن" (٣/ ٢٥).
(٤) "المجموع" (٩/ ٢٨٧).
(٥) "الشرح الكبير" (١/ ١٧٠). وهذا من الغرائب أن ينفي الخلاف في مسألة، ولم يعتمد فيها على كلام الموفق أبي محمد ابن قدامة في "المغني".
(٦) "البناية" (٨/ ١٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>